السيد الخوئي

376

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 1292 ) : كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات . ( مسألة 1293 ) : كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً ، وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط . ( مسألة 1294 ) : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ . ( مسألة 1295 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال . ( مسألة 1296 ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة الظهار فإن عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه ، وقيل كفارته اطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة . ( مسألة 1297 ) : المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ، ولكن الأظهر عدم الوجوب نعم التكفير أحوط . ( مسألة 1298 ) : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية